قُلْتُ لَمْ يُنْقَلِ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ إِلَّا مِنْ ظَاهِرِ الصَّدُوقِ فِيهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْعُنْوَانُ لِلْأَخْبَارِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمُعَارِضِ حَتَّى عَنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
16 بَابُ حُكْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْمَبْطُونِقَالَ فِي الْبِحَارِ بَعْدَ اسْتِظْهَارِ كَوْنِهِ لِبَيَانِ حُكْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرْنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمَ صَاحِبِ السَّلَسِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ انْتَهَى. وَ يَحْتَمِلُ قَرِيباً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ فِي الْأَثْنَاءِ وَ الْبِنَاءِ عَلَى مَا مَضَى لَا التَّجْدِيدِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَخْفَى