مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 216 من 488

[صفحة 216]
397- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
398- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَصَابَكَ نَضْحٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوؤُكَ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ الْوُضُوءُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذِرٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ وُضُوئِكَ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّكَ
7 بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا يَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِي الْإِنَاءِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ الْغُسَالَةِ
399- 1 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ الْخَبَرَ
400- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ(ص)فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ(ص)إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ
التالي صفحة 216 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...