المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 210 من 488
قُلْتُ وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ خُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنِ الْإِطْلَاقِ فَلَا مَانِعَ فِي التَّطَهُّرِ بِهِ