مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 207 من 488

[صفحة 207]
22 بَابُ حُكْمِ التَّرَاوُحِ وَ مَا يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ مَعَ التَّغَيُّرِ
371- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ إِلَى آخِرِهِ وَ إِنْ تَغَيَّرَ الرِّيحُ فَانْزَحْ حَتَّى يَطِيبَ
372- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ
373- 3 وَ فِيهِ، بَعْدَ حُكْمِ مَا يُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الطَّيْرِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّوْنُ وَ الطَّعْمُ وَ الرَّائِحَةُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَطِيبَ
374- 4 وَ فِيهِ، وَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ
23 بَابُ أَحْكَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ
375- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَتْ بِئْرٌ وَ إِلَى جَانِبِهَا الْكَنِيفُ فَإِنَّ مَجْرَى الْعُيُونِ كُلِّهَا مِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِيفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْكَنِيفُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ فَإِنْ كَانَ الْكَنِيفُ فَوْقَ النَّظِيفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ كَانَا
التالي صفحة 207 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...