مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 200 من 488

[صفحة 200]
11 بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا
346- 1، قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الصَّادِقِ وَ الرِّضَا(ع)الْأَمْرُ بِإِهْرَاقِهِمَا إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا
12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِي الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِينَئِذٍ فِي الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً
347- 1 قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)قَوْلُهُ فِي الْمَاءِ النَّجِسِ وَ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ اسْتَعْمَلَهُ
348- 2 وَ فِيهِ، وَ لَا تَشْرَبْ إِذَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ لَا تَشْرَبْ وَ لَا تَسْتَعْمِلْ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ لْيُتَيَمَّمْ وَ كُلُّ مَاءٍ تَغَيَّرَ فَحَرُمَ التَّطْهِيرُ بِهِ جَازَ شُرْبُهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ
349- 3 الْمُقْنِعُ،" فَإِنْ وَلَغَ كَلْبٌ فِي إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ
التالي صفحة 200 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...