الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّيِّ وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ
قُلْتُ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّ تَقْدِيمَ الْمُسْلِمِ فِي الْغُسْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِشَرَفِ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيراً وَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا فَعَلَى الْوُجُوبِ بِمَعْنَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَ الْخَبَثِ انْتَهَى. وَ ظَاهِرُ صَدْرِ الْخَبَرِ وَ ذَيْلِهِ عَدَمُ اسْتِنَادِ التَّقْدِيمِ إِلَى النَّجَاسَةِ فَالتَّقْدِيمُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي الصُّورَتَيْنِ
8 بَابُ نَجَاسَةِ مَا نَقَصَ عَنِ الْكُرِّ مِنَ الرَّاكِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْقُلْتُ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاسْتِعْمَالِ الشُّرْبُ مِنْهُ خَاصَّةً كَمَا يُومِي إِلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدَ أَسْطُرٍ
وَ إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ
331- 2 وَ فِيهِ،: وَ إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهْرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِّلَ