مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 193 من 488

[صفحة 193]

السَّرَائِرِ فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ

. حَصَرَ الْبَأْسَ فِي طِينِ الْمَطَرِ فِيمَا إِذَا نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَفِي مَا عَدَاهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ نَجِسَةً قَبْلَ الْمَطَرِ انْتَهَى. وَ وَجْهُ التَّفْصِيلِ لَعَلَّهُ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ بِوُرُودِ النَّجَاسَةِ فِي الطُّرُقَاتِ دُونَ الصَّحَارِي وَ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِي الْحُكْمِ بِوُجُوبِ الِاجْتِنَابِ إِلَّا فِي صُورَةِ الِاسْتِيعَابِ وَ هِيَ نَادِرَةٌ جِدّاً. وَ اعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ خَارِجاً عَنْ وَضْعِ الْكِتَابِ أَنَّ مُرْسَلَةَ الْكَاهِلِيِّ وَ هِيَ عُمْدَةُ أَدِلَّةِ عُنْوَانِ الْبَابِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْكَافِي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَسْئِلَةٍ ثَلَاثَةٍ أَسْقَطَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ أَوَّلَهَا وَ نَقَلَ مَتْنَ ثَانِيهَا هَكَذَا

قَالَ قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذِرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ

الْخَبَرَ. وَ صَدْرُ هَذَا السُّؤَالِ لَا يُلَائِمُ ذَيْلَهُ فَإِنَّ السَّيَلَانَ غَيْرُ الْقَطْرِ وَ النَّضْحِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ بَيَاناً لَهُ كَقَوْلِهِمْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَ رُؤْيَةُ التَّغَيُّرِ وَ آثَارِ الْقَذَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُنْزَلِ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ السَّائِلَ مِنَ الْمِيزَابِ وَ شِبْهِهِ وَ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا بُدَّ مِنِ ارْتِكَابِ بَعْضِ التَّكَلُّفَاتِ وَ مَتْنُ الْخَبَرِ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكَافِي وَ نُسْخَةِ صَاحِبِ الْوَافِي هَكَذَا

قُلْتُ وَ يَسِيلُ عَلَى الْمَاءِ الْمَطَرُ

بِحَذْفِ مِنْ وَ خَفْضِ الْمَاءِ وَ رَفْعِ الْمَطَرِ إلخ وَ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ تَوْضِيحُ السُّؤَالِ عَلَى تَكَلُّفٍ خُصُوصاً عَلَى مَا

التالي صفحة 193 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...