مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 188 من 488

[صفحة 188]
3 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِتَغَيُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِغَيْرِهَا مِنْ أَيِّ قِسْمٍ كَانَ الْمَاءُ
307- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَمُرُّ بِالْجِيَفِ وَ الْعَذِرَةِ وَ الدَّمِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ مِنْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْصَافُهُ طَعْمُهُ وَ لَوْنُهُ وَ رِيحُهُ
308- 2 وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَا يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهَا فَتَوَضَّأْ
309- 3 وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ
310- 4 وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ بِجَانِبِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَرُوثُ قَالَ إِنْ عَرَضَ بِقَلْبِكَ شَيْءٌ مِنْهُ فَافْعَلْ هَكَذَا وَ تَوَضَّأْ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ(ع)أَيْ حَرِّكْهُ وَ افْرِجْ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ وَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِضَيِّقٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
التالي صفحة 188 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...