إِبْرَاهِيمَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَتُكْسَى حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ نِعْمَ الْأَبُ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ وَ نِعْمَ الْأَخُ أَخُوكَ عَلِيٌّ أَلَا وَ إِنِّي أُبَشِّرُكَ يَا عَلِيُّ أَنَّكَ تُدْعَى إِذَا دُعِيتُ وَ تُكْسَى إِذَا كُسِيتُ وَ تُحَيَّا [تُحْيَا] إِذَا حُيِّيتُ [أُحْيِيتُ].
المجلس الثالث و الخمسون
و هو يوم الجمعة لأربع بقين من شهر ربيع الأول من سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة
1- حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرَانَ النَّقَّاشُ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (ع) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي ألف ب ت ث أَنَّهُ قَالَ الْأَلِفُ آلَاءُ اللَّهِ وَ الْبَاءُ بَهْجَةُ اللَّهِ وَ التَّاءُ تَمَامُ الْأَمْرِ بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ (ص) وَ الثَّاءُ ثَوَابُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ ج ح خ فَالْجِيمُ جَمَالُ اللَّهِ وَ جَلَالُ اللَّهِ وَ الْحَاءُ حِلْمُ اللَّهِ عَنِ الْمُذْنِبِينَ وَ الْخَاءُ خُمُولُ ذِكْرِ أَهْلِ الْمَعَاصِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ د ذ فَالدَّالُ دِينُ اللَّهِ وَ الذَّالُ مِنْ ذِي الْجَلَالِ ر ز فَالرَّاءُ مِنَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ وَ الزَّاءُ زَلَازِلُ الْقِيَامَةِ س ش فَالسِّينُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ الشِّينُ شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَ أَرَادَ مَا أَرَادَ-