ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فاذا كثر الغنم سقط هذا كله، واخرج عن كل مأة شاة.
78 - باب زكاة الذهباعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا(1)، فاذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
(1) وفى المقنع (مثقالا).اعلموا انه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فان بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.
80 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاةاعلموا رحمكم الله انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الابوان والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة، والمملوك، وكل من يجبر الرجل على نفقته(2) وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فانها تحل لهم، لانهم قد منعوا الخمس.
(2) إلى هنا نسبه في المختلف إلى والده أيضا، وقال: المشهور الاقتصار على غير الزوج مما ذكر، انظر ذيل ص 52 من المقنع.كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله، ورسوله، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل، فأما الذي لله فهو لرسوله وما لرسوله فهو لذوي القربى منهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته والمساكين مساكينهم وابن السبيل ابن سبيلهم، وامر ذلك إلى الامام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم.
82 - باب حق الحصاد والجذاذقال الله تبارك وتعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده "(1) وهو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين، حتى تفرغ منه، وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة، حتى تفرغ منه، وكذلك في البذر، وكذلك عند جذاذ النخل. ولا يجوز الحصاد والجذاذ والبذر بالليل، لان المسكين لا يحضره، وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين(2) " قال: الاسراف أن يعطي بيديه جميعا.
(1) الانعام 141.سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(3) " قال: هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب ان يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة.
(3) وفيه (وفى اموالهم حق للسائل والمحروم) والمعارج 24 و 25 وفيه (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وما في الكتاب لا يوافق شيئا منهما. وفى المستدرك كما هنا.سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " ويمنعون الماعون "(4) قال: القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تمنعوا الخمير والخبز، فان منعهما يورث الفقر ".
(4) الماعون 7.قال الصادق (عليه السلام) مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشرة، وانما صار القرض أفضل من الصدقة، لان المستقرض، لا يستقرض إلا من حاجة وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج.
86 - باب الصدقةالصدقة تدفع البلوى(1)، وتزيد في الرزق والعمر، وتدفع ميتة السوء، وصدقة السر تطفي غضب الرب، ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج، ولا يجوز دفعها إلى النصاب. وقال الصادق (عليه السلام): اقرأ " آيه الكرسي " واحتجم أى يوم شئت، وتصدق واخرج أى يوم شئت.
(1) في الاخبار (البلاء).قال الصادق (عليه السلام) بالرأى ولا التظنى وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين الا الرؤية. وقال الصادق (عليه السلام): إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخميس يوما، وصم يوم الستين. وروى انه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة. وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال(2) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ان شككت في صوم شهر رمضان، فانظر اى يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس. قال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا (ن خ) في المصر أو (وخ) شهادة عدلين، إذا كانا (ن خ) خارج المصر ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال.
(2) ورواه والده في رسالته اليه على ما المختلف، وانظر ذيل ص 58 من المنقنعقال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر اليه بالاصابع، ولكن