عز و جل (1). و من توضأ مرتين لم يؤجر (2)، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع (3). و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة (4)، و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب و السنة (5). و لا يجوز المسح على العمامة و الجورب (6).
(1) عنه البحار: 80- 257 ضمن ح 2. الكافي: 3- 34 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 28 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 97 صدر ح 100، و الاستبصار: 1- 73 صدر ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: