و لا بأس بذكر الله على الخلاء، لأن ذكر الله حسن على كل حال، و من سمع الأذان و هو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذن (1). و لا يجوز للرجل (2)) أن يستنجي بيمينه، إلا إذا كانت بيساره علة (3). و لا يجوز أن يبول قائماً من غير علة، لأنه من الجفاء (4). و يكره للرجل أن يدخل الخلاء و معه مصحف فيه القرآن أو (درهم عليه) (5) اسم الله، إلا أن يكون في صرة (6). و لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم الله تعالى (7) (8)، فإن دخل
(1) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 24. علل الشرائع: 284 صدر ح 1 مثله، و في ح 2، و الفقيه: 1- 19 ذيل ح 22، و ص 187 ح 30 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 314- أبواب أحكام الخلوة- ب 8 ح 1 و ح 2.و في الكافي: 3- 56 صدر ح 8 باختلاف يسير في ألفاظه، و في التهذيب: 1- 32 صدر ح 23، و الاستبصار: 1- 48 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 330- أبواب أحكام الخلوة- ب 17 ح 1 و ح 6.