و لا بأس بالبول في ماء جار (1). و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (2) في الهواء (3). و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها، (و لا مستقبل الريح و لا) (4) مستدبرها (5) (6)، و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره (7). و يكره الكلام و السواك للرجل و هو على الخلاء (8). و روي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (9).
(1) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و كشف اللثام: 1- 23، و رياض المسائل: 1- 17.التهذيب: 1- 31 صدر ح 20، و ص 34 ح 28، و ص 43 صدر ح 60 و ح 61، و الاستبصار:
1- 13 ح 1- ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 1- 143- أبواب الماء المطلق- ب 5 ح 1- ح 4.و انظر الفقيه: 1- 21 ذيل ح 25، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 213 ح 8، و علل الشرائع: 283 ح 2، و التهذيب: 1- 27 ح 8، و دعائم الإسلام: 1- 104، عن معظمها الوسائل: 1- 309- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 1.
(9) عنه البحار: 80- 191 ضمن ح 48، و المستدرك: 1- 256 ذيل ح 2. علل الشرائع: 283 ح 1، و الفقيه: 1- 21 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 310- أبواب أحكام الخلوة- ب 6 ح 2.