و قد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1). و لا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2). و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3)، فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).
165 باب الرباليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).
(1) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 52. الكافي: 5- 118 ح 4، و الفقيه: 3- 98 ح 27 مثله، عنهما الوسائل: 17- 126- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 4.