[أبواب المعاملات]
164 باب المكاسب و التجاراتمن اتجر فليجتنب (3) خمسة أشياء (4): اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا باع، و الذم إذا اشترى (5).
[1] عنه البحار: 66- 20 ح 10. الفقيه: 3- 210 صدر ح 61، و المقنع: 417 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي: 1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي:و في المسالك: 2- 223 نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. و ثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
(1) «سمعتوهم» ج. «سمعوهم» البحار.