ذكاته (1). و من أرسل كلبه و لم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (2) يعني حرام (3). و إن نسي فليسم حين يأكل (4)، و كذلك في الذبيحة (5). و لا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).
(1) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54. فقه الرضا: 297، و المقنع: 414 مثله. و في تفسير العياشي:حمله المجلسي على الاستحباب.
(5) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر الكافي: 6- 234 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 211 ذيل ح 67، و دعائم الإسلام: 2- 175 ذيل ح 627، و التهذيب: 9- 59 ذيل ح 250، عن معظمها الوسائل: 24- 30- أبواب الذبائح- ب 15 ح 4.