الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 278 من 343

[صفحة 278]

تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام) (1)، فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (2).

(1) «جعل عدتها ذلك» د.
(2) عنه البحار: 104- 182 ذيل ح 1. الفقيه: 3- 329 ذيل ح 1 مثله. و في الكافي: 6- 113 ح 1، و التهذيب: 8- 150 ح 117 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 22- 240- أبواب العدد- ب 31 ح 2.
التالي صفحة 278 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...