الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 278 من 343
تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام) (1)، فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (2).