أبواب (1) الطلاق
148 باب طلاق السنةقال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا (4).
(1) هكذا في «ت». «باب» ج. «كتاب» ب، د.