لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة (1). و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد (2) (3). و روي أنها تجزي عن سبعة (4).
(1) عنه البحار: 99- 300 صدر ح 35. الفقيه: 2- 294 ذيل ح 11، و ص 329 مثله، و كذا في المقنع: 273 نقلا عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 490 ذيل ح 7، و التهذيب: 5- 206 ح 27 مضمونه، عنهما الوسائل: 14- 103- أبواب الذبح- ب 11 ح 1، و في ص 106 ح 11 عن الفقيه.قال المصنف في العلل: الذي أفتي به و أعتمده، أن البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد و من غيرهم.