و إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (1) (2)، فإذا غربت الشمس فامض (3).
فإذا انتهيت إلى الكثيب (4) الأحمر عن يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، و زك عملي، و سلم لي (5) ديني، و تقبل مناسكي (6).
(1) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».ذكر العلامة في المختلف: أن المشهور وجوب بدنة على من أفاض قبل الغروب عالما عامدا.
(3) عنه البحار: 99- 262 ذيل ح 41، و ص 268 صدر ح 11. الكافي: 4- 467 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 324، و المقنع: 270، و التهذيب: 5- 187 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 223 مضمونه، و انظر الكافي: 4- 466 ح 1، و التهذيب: 5- 186 ح 1 و ح 2، عن بعضها الوسائل: