و إن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2). و قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)) (3): من فاته العيد فليصل أربعا (4). و قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5). و من السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، و في
(1) «بتسليمتين» ب.قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلى وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، و بين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، و إن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
(5) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و المستدرك: 6- 135 ح 7. الكافي: 3- 461 ح 10، و الفقيه: 1- 321 ح 14، و التهذيب: 3- 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7- 449- أبواب صلاة العيد- ب 17 ح 3 و ح 8.