الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 212 من 343

[صفحة 212]

و إن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (1) (2). و قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)) (3): من فاته العيد فليصل أربعا (4). و قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5). و من السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، و في

(1) «بتسليمتين» ب.
(2) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و كشف اللثام: 1- 259 ذيله. المختلف: 114 عن علي بن بابويه ذيله، و في قرب الاسناد: 114 ح 396، و التهذيب: 3- 287 صدر ح 16 مضمون صدره، عنهما الوسائل: 7- 440- أبواب صلاة العيد- ب 10 ح 21، و ص 441 ح 2. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.
(3) ليس في «ب». «علي (عليه السلام)» د.
(4) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و المستدرك: 6- 123 ح 4. التهذيب: 3- 135 ح 27، و الاستبصار: 1- 446 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 7- 426- أبواب صلاة العيد- ب 5 ح 2. و في الجعفريات: 46 باختلاف في ألفاظه، و بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله.

قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلى وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، و بين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، و إن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

(5) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28، و المستدرك: 6- 135 ح 7. الكافي: 3- 461 ح 10، و الفقيه: 1- 321 ح 14، و التهذيب: 3- 138 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 7- 449- أبواب صلاة العيد- ب 17 ح 3 و ح 8.
التالي صفحة 212 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...