و قال الصادق (عليه السلام): ليلة الفطر، الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره (1). و التكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث، لأنه إذا نفر الناس من منى في النفر الأول، وجب على أهل الأمصار قطع التكبير. و بمنى التكبير في خمس عشرة صلاة: من صلاة (2) الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم (3) الرابع (4)، و من فاته فليعد (5)، و يقال التكبير في دبر كل صلاة، ثلاث مرات (6).
(1) عنه البحار: 91- 124 ضمن ح 15، و في ص 132 صدر ح 33 عن فقه الرضا: 205 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 167 ضمن ح 3، و إقبال الأعمال: 271 ضمن حديث مضمونه.