الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 198 من 343

[صفحة 198]
106 باب في أن الصوم على أربعين وجها
روي عن الزهري [1] أنه قال: دخلت على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال (عليه السلام): فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس شيء (1) من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.

فقال (عليه السلام): يا زهري، ليس كما قلتم، إن (2) الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه (3) منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام، و أربعة عشر وجها (4) منها صاحبها فيها (5) بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم (التأديب، و صوم الإباحة) (6)، و صوم السفر، و صوم (7) المرض.

[1] تابعي، و هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زيرة بن كلاب، ذكره الشيخ في رجاله: 101 ضمن أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام)، و ترجمه السيد الخوئي- رحمة الله عليه- في المعجم: 16- 181، و ج 17- 257 مفصلا فراجع.
(1) ليس في «ب».
(2) «لأن» ج.
(3) ليس في «ب» و «ج».
(4) ليس في «ج».
(5) ليس في «ج».
(6) «التأدب و الإباحة» ب.
(7) هكذا في «ت». و في بقية النسخ «و».
التالي صفحة 198 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...