سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟
فقال (عليه السلام): لا (2).
100 باب السواك للصائمقال الصادق (عليه السلام): الصائم يستاك أي النهار شاء (3).
(1) «يسعط» ب، ج، البحار. و السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية: 2- 368».