و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق، و لا في رؤية الهلال (5).
90 باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضانقال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،
[1] القسامة: اليمين كالقسم، و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا «النهاية: 4- 62».و في الكافي: 4- 77 ح 3 و صدر ح 4، و ج 7- 391 ضمن ح 8، و الفقيه: 2- 77 صدر ح 7، و المقنع: 183، و التهذيب: 4- 180 صدر ح 70، و ج 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29 ذيله، و في الكافي:
7- 391 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109 و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10- 286- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.