و تنظر في السجود إلى طرف أنفك (1)، و ترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، و من لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).
و يجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلى الحاجبين مقدار درهم (5)، و يكون سجودك كما يتخوى [1] البعير الضامر عند بروكه، تكون (6) شبه المعلق، لاحمل الشيخ ما رواه في التهذيب على الكراهة.
(4) «شعر الرأس» ج.