و قال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ (2).
فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، و وقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4). و قال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).
40 باب وقت المغرب و العشاءقال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار، و) (7) وجبت
(1) الحدثان: الموت «مجمع البحرين: 1- 470- حدث-».