أبواب الصلاة
36 باب وجوه الصلاةقال المجلسي: سن: أي شرع و قرر و بين، أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها.
[2] عنه المستدرك: 2- 286 ح 3 باختصار، و في البحار: 82- 281 ح 1 عنه و عن الخصال: 444 ح 39 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 ح 3، و الفقيه: 1- 133 ح 21، عنهما الوسائل: 4- 7- أبواب أعداد الفرائض- ب 1 ح 2 و عن الخصال.قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. و ذكر أسبابا أخرى فراجع.
(1) «رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)» ب.