عنه (1).
و قال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (و كيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (و حده [1] إلى أن يدفن الميت) (3) (4).(و قال الصادق (عليه السلام): خمسة) (5) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن (6). و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب (7) عليهما الماء صبا، و يجمع ما
[1] احتمل المجلسي في روضة المتقين: 1- 368 في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه. و ثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده.