فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، و جعل باطن رجليه إلى القبلة، و ينزع القميص من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر (4) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به (5)، و يلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا (6). و قال أبي(رحمه الله) في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) (7) بثلاث
[1] لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 348 ذيل ح 1 مثله من قوله: و يأخذ جريدتين، و في فقه الرضا: 168 نحوه، و في المختلف: 44 نقلا عن علي بن بابويه، و الشيخين نحو ذيله، و انظر الوسائل: 3- 20- أبواب التكفين- ب 7، و ص 24 ب 8.
(4) «يستر» ب، د.