مجموع، و لا في بيت فيه كلب (1).
و يكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر [1] المضرج بالزعفران (2).و لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا (3). و لا بأس بأن تصلي و عليك نعل (4).
و تكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف [2]، و هو المصقل [3] (5).قوله «أوصف» لعله تصحيف «أو وصف» كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شف لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم، و في خط الشيخ «أوصف» بواو واحد، و المعروف بواوين انتهى.
أو يكون صف بمعنى شف كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، و هو أن تعرض البضعة حتى ترق فتراها تشف شفيفا «لسان العرب: 9- 159».
[3] الصقل: الجلاء «لسان العرب: 11- 380».