و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له (1)، قيل: و كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى (2). و إذا مات الميت، و قد كان (3) دخل وقت الصلاة و هو حي ثمَّ مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة (4). و إذا مات ميت و هو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه (5) لجنابته و لغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (6) (7).
(و إن كان الميت) (8) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا (9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (10). و إن كان الميت محرما غسلته و فعلت به ما تفعل (11) بالمحل، إلا أنه لا يمس
(1) «غفر الله له» ب.