و لا بأس بأن يليا غسله (1) و يصليا عليه، و لا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (2). و إياك أن تمس الميت إذا كان في النزع (3).
(1) عنه المستدرك: 2- 138 ح 3 و عن فقه الرضا: 165 مثله. و في التهذيب: 1- 328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ذيل ح 2. و في البحار: 81- 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا.