و ما يجب في ذلك من الحد و الحكم اعلم أن الله تبارك و تعالى حرم الخمر بعينها، و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل شراب مسكر (1)، و لعن بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها (2). و لها خمسة أسام: العصير و هو من الكرم، و النقيع و هو من الزبيب، و البتع و هو من العسل، و المزر و هو من الشعير (3) و النبيذ و هو من التمر (4).
(1) عنه المستدرك: 13- 183 صدر ح 5. و في فقه الرضا: 279 مثله، و كذا في بصائر الدرجات: 378 ضمن ح 3، و ص 371 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 381 ضمن ح 12 و ضمن ح 13، و ص 383 ضمن 19، و الكافي: 1- 266 ضمن ح 4، و ج 6- 408 ذيل ح 5، عنهما الوسائل: 25- 325- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب 15. و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 3 عن رسالة أبيه مثله.