و إن زوج الرجل أمته رجلا، ثمَّ وقع عليها، ضرب الحد (1). و إن افتضت جارية جارية بيدها (2) فعليها المهر، و تضرب (3) الحد (4). و إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع (5) ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء (6). و إن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، و تضرب المرأة الحد، و إن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركا رجمت (7)، و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، و ضرب الرجل الحد تاما (8). و روي أن أمير المؤمنين عليا(عليه السلام)أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثمَّ
(1) عنه المستدرك: 15- 26 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 196 ح 1، و الفقيه: 4- 17 ح 14، و التهذيب: