و إذا حاضت المرأة و هي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر (1). و إذا أجنبت و لم تجد الماء فتيمم بالصعيد، و إذا وجدت الماء فاغتسل و أعد الصلاة (2).
و روي: إن أجنبت في أرض و لم تجد إلا ماء جامدا، و لم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثمَّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق [1] فيها دينك (3).و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء و صل فيه (4). و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه (5)، و إن كانت الجنابة (6) من حرام،
[1] «توبق» الوسائل. و توبق دينك: أي تهلكه و تضيعه «مجمع البحرين: 2- 416- و بق-».