و لا تأكل من لحم حمل (1) رضع (2) من خنزيرة (3). و لا بأس بركوب البخاتي (4) و شرب ألبانها (5). و لا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح و النار (6). و لا بأس بأكل القديد و إن لم تمسه النار (7). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن جدي رضع من لبن (8) خنزيرة حتى كبر و شب و اشتد عظمه، ثمَّ إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) (9)، فقال: أما ما (10) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، و أما ما لا تعرفه فكله و لا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن (11).
(1) «جمل» أ، ب. و الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط:و انظر الكافي: 6- 314 ذيل ح 2.
(7) المحاسن: 463 ح 423، و الكافي: 6- 314 ح 1، و التهذيب: 9- 100 ح 171 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 54- أبواب الأطعمة المباحة- ب 22 ح 1.