و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل:
فإنهم يذكرون عليها المسيح- (عليه السلام)-، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله (1). و قد نهى(عليه السلام)في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي (2). و لا بأس بذبيحة المرأة و الغلام إذا كان قد صلى و بلغ خمسة أشبار، و إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن، و لتذكر اسم الله عليه (3).
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط (4) و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم [1] الله في كتابه، و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، و ليست الحمير بحرام، ثمَّ قرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ (5) (6).و لا بأس بأكل لحوم الحمير الوحشية (7).
[1] الوطواط: الخطاف، و قيل: الخفاش «مجمع البحرين: 2- 520».