يوما بدل يوم، و يعتق رقبة مؤمنة (1). و اعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، و يجزي الأقطع و الأشل و الأعور، و لا يجوز المقعد (2). و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (3).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج و يقع عليه و على عياله ضرر، فليخرج و لا شيء عليه (4). و إذا ادعى عليك مالا و لم يكن على (5) بينة، فأراد المدعي أن يحلفك (6)، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر من ثلاثين درهما (7) فاحلف و لا تعطه (8) (9).
(1) عنه المستدرك: 7- 491 ح 2. و في الفقيه: 3- 233 مثله. و في الكافي: 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 286 ح 38 و ح 39، و الاستبصار 2- 125 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 10- 378- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 7 ح 1 و ح 3.