باب اللقطة
و إذا وجدت لقطة فلا تمسها و لا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (1). و إن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها و إلا تصدقت بها، و إن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء (2) صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك (3)، و إن كانت دون درهم فهي لك (4).
(1) عنه المستدرك: 17- 124 ح 5. و في فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الفقيه: