الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، و لزوم الضامن رده عليه (1). و إن مات رجل و لك عليه دين، فان جعلته في حل منه (2)، كان لك بكل درهم عشرة، و إن لم تحلله (3)، كان لك بكل درهم درهم (4). و إن كان على الرجل دين و لم يكن له مال و كان لابنه مال (5)، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (6).
و إن كان لك على رجل مال و كان معسرا، و أنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، و هو أن يبلغ خبره (7) الإمام فيقضي عنه (8) دينه، أو يجد الرجل الطول [1] فيقضي دينه، و إن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز و جل فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (9) (10).