و اعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن، (1) فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل و لا وزن لم يكن بذلك بأس (3). و لا بأس بالسمن و الزيت اثنين بواحد يدا بيد (4). و إذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك و فرسي و أزيدك، فلا يصلح و لا يجوز ذلك، و لكنه يقول: أعطني فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسي بكذا و كذا (5). و ليس بين الوالد و ولده ربا، و لا بين الزوج و المرأة، و لا بين المولى (6) و العبد، و لا بين المسلم و الذمي (7).
قد انتظمت لك أمر (8) الربا كله.
(1) عنه المستدرك: 13- 343 صدر ح 4. و في تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.