لترده عليه (1).
و للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، و المأدوم [1] دون غيره (2).و لا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (3) كان بالمصر طعام غيره، و إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه و عليه بيعه، و هو محتكر (4).
[و الحكرة تكون في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، و الزيت] (5) (6).
و لا بأس بالسلف [2] في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (7).