المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 36 من 579

[صفحة 36]

قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2). و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، و إن كانت رخوة فسبعة أذرع (3).

و روي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس و إن كانت مبخرة [1] إذا كانت البئر أعلى (5) الوادي (6).

فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم و مرق كثير، أهريق المرق (7)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، و يغسل اللحم و يؤكل، و إن قطرت (8) (في القدر قطرة) (9) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار.

و إن قطر خمر أو نبيذ [2] في عجين فقد فسد، و لا بأس أن تبيعه من اليهود
[1] البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة، كالجيفة و نحوها «مجمع البحرين: 1- 159- بخر-».
[2] النبيذ: ما يعمل من الأشربة، من التمر، و الزبيب، و العسل، و الحنطة، و الشعير «مجمع البحرين:
2- 262- نبذ-».
(1) «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: فإن» أ.
(2) عنه الوسائل: 3- 219- أبواب الدفن- ب 51 ح 1 و عن التهذيب: 1- 419 ح 43، و ص 465 ح 167 مثله.
(3) عنه المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 13 مثله. و في الكافي: 3- 8 صدر ح 3، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 10، و الاستبصار: 1- 45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1- 198- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 2 و ذيل ح 3. و في المختلف: 15 عن طريق الشيخ، و المصنف، و ابن البراج، و ابن إدريس، نحوه أيضا.
(4) «ذراعا» أ، د.
(5) «على» أ. «على أعلى» الوسائل، و المستدرك.
(6) عنه الوسائل: 1- 199- أبواب الماء المطلق- ب 24 ح 5، و المستدرك: 1- 208 ذيل ح 1. و في الكافي: 3- 7 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 410 صدر ح 12 نحوه.
(7) ليس في «ب».
(8) «قطر» ب، ج، د، المستدرك.
(9) ليس في المستدرك.
التالي صفحة 36 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...