قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2). و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، و إن كانت رخوة فسبعة أذرع (3).
و روي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس و إن كانت مبخرة [1] إذا كانت البئر أعلى (5) الوادي (6).فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم و مرق كثير، أهريق المرق (7)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، و يغسل اللحم و يؤكل، و إن قطرت (8) (في القدر قطرة) (9) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار.
و إن قطر خمر أو نبيذ [2] في عجين فقد فسد، و لا بأس أن تبيعه من اليهود