و عقّ عنه إذا كان ذكرا فذكرا، و إن كان أنثى فأنثى (1). و لا يأكل الأبوان العقيقة، و إذا أكلت الأمّ منها (2) لم ترضعه (3). و تطعم القابلة من العقيقة الرجل و الورك (4).
فإذا (5) أردت ذبحها فقل: بسم اللّه (6)، منك و لك عقيقة فلان بن فلان، على ملّتك و دينك و سنّة رسولك (7). و روي عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال: إذا لم يعقّ عن الصّبيّ و ضحّي عنه أجزأه ذلك عن (8) عقيقته (9).
(1) عنه المستدرك: 15- 142 ح 3. و في فقه الرضا: 239 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 6- 27 ضمن ح 4، و التهذيب: 7- 442 ضمن ح 33، و في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 6 مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 418- أبواب أحكام الأولاد- ب 42 ح 7، و ص 423 ب 44 ح 11.