و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2).
و إن وقع فيها زنبيل [1] من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، و ليس عليك أن تنزح منها شيئا (3).و إن وقعت فأرة (4) في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، و تدهن (5) به (6). و إن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (7) (8).
[1] الزنبيل: المكتل «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».