فان (1) وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، و إن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا (2). و إن بال فيها رجل، فاستقل منها أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل الطعام، فاستق منها ثلاثة دلاء، و إن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا (3).
فان (4) وقع فيها كلب، أو سنور، فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا (5). و قد روي: سبعة دلاء (6).
فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء (7).
(1) «و إن» أ.و في التهذيب: 1- 235 ذيل ح 11، و ص 236 ضمن ح 12، و الاستبصار: 1- 36 ذيل ح 1 و ضمن ح 2 بطريقين باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 1- 183- أبواب الماء المطلق- ب 17 ح 3 و ح 4. و في المختلف: 5 عن علي بن بابويه مثله.
(6) عنه المعتبر: 16. و انظر الفقيه: 1- 12 ذيل ح 22، و التهذيب: 1- 235 ح 10، و ص 238 ذيل ح 18، و الاستبصار: 1- 34 ح 1، و ص 38 ذيل ح 7، عن بعضها الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ح 5، و ص 182 ب 17 ذيل ح 1.