و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟
[قال: رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟ (قال: رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله و المقصرين؟) (1)] (2) قال: و المقصرين (3). و إذا لبد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحج و العمرة، فليس له أن يقصر و عليه الحلق (4). و إذا عقص المحرم رأسه و هو متمتع فقام فقضى نسكه، و حل عقاصه، و قصر و ادهن، و أحل، فعليه شاة (5). و اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام (6).
(1) ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».