(و إن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب (1) و أعد غسلك) (2)، و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك (3). و لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، و الخفين، إذا اضطر إليهما (4). و يكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، و المرفقة (5). و لا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف (6).
و لا يجوز أن يحرم في الملحم [1] (7).و لا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي (8).
[1] الملحم: جنس من الثياب «لسان العرب: 12- 538».