و وضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و استلام الحجر الأسود (1). و لا بأس أن تلبي و أنت على غير طهر، و على كل حال (2). و لا بأس أن تحرم في ثوب له علم (3). و كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).
فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران و أحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه و يضرب إلى البياض ثمَّ أحرم فيه (5).
و لا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق [1] (6).